الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد ،
______________________________________________________
توقف صومها على الغسل قولان : أشهرهما ذلك ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم » (١) وفي الطريق علي بن الحسن وعلي بن أسباط وهما فطحيان (٢). ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر (٣). وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب (٤) ، ولا يخلو من قوة.
قال الشارح : وإنما غيّر أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض ، فإنّ غاية تحريم الصلاة الطهارة ، وكذا ما أشبهها من الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم. وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل. واختلف في غاية الصوم ، فقيل : غايته الأولى ، وقيل : غايته الثانية ، فلذا غاير بينهما (٥) (٦).
قوله : الثالث ، لا يجوز لها الجلوس في المسجد.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب عامة أهل العلم (٧). وتخصيص المصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في ( جوانب ) (٨)
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٤ ) أبواب الحيض ب (١) ح (١).
(٢) راجع رجال النجاشي : ( ٢٥٢ ـ ٦٦٣ ) ، ( ٢٥٧ ـ ٦٧٥ ) والفطحية : هم القائلون بأن الإمامة بعد جعفر الصادق ـ عليهالسلام ـ في ابنه عبد الله بن جعفر الأفطح وسمّي الأفطح لأنه كان افطح الرأس ( راجع فرق الشيعة للنوبختي : ٧٧ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٢٦ ).
(٤) نهاية الأحكام ( ١ : ١١٩ ).
(٥) المسالك ( ١ : ٩ ).
(٦) في « ح » زيادة : ويمكن المناقشة في ذلك الا أنّ الأمر فيه هيّن.
(٧) منتهى المطلب ( ١ : ١١٠ ).
(٨) ليست في « س ».