الثاني في المضاف :
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ،
______________________________________________________
قوله : الثاني في المضاف ، وهو : كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.
قد بينا فيما سبق أنّ هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه ، وإن كان أعم من موضوعه (١). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس ، لانتقاضه طردا بالمصعّد ، وعكسا بالدم المعتصر مثلا ( مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة : « ما » بالمد كما هو ظاهر ) (٢).
قوله : وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعاً ،
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ فجوّز رفع الحدث بماء الورد (٣). ولم يعتبر المصنف ـ رحمهالله ـ خلافه حيث ادّعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده. والمعتمد المشهور.
ولنا عليه وجوه :
الأول : قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٤) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق ، لأن الماء حقيقة فيه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده ، وذلك ظاهر.
__________________
(١) في ص (٧).
(٢) ما بين القوسين ليس في : « س ».
(٣) الهداية : (١٣) ، الفقيه ( ١ : ٦ ) ، الأمالي : (٥١٤).
(٤) النساء : (٤٣) ، المائدة : (٦).