______________________________________________________
الثاني : قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن : « لا إنما هو الماء والصعيد » (١) نفى أن يكون غير الماء والصعيد مطهرا ، والتقريب ما تقدم.
الثالث : قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (٢) وجه الاستدلال أنه تعالى خص التطهير بالماء النازل من السماء ، فلا يكون غيره مطهرا.
أما المقدمة الأولى : فلأنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان ، فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم أولى ، ولم يظهر للتخصيص فائدة.
وأما الثانية : فظاهرة ، كذا استدل في المختلف (٣).
وفيه نظر : لجواز أن يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ وأكثر وجودا وأعم نفعا ، وقد تقرر أنّ التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم.
الرابع : إن الحدث وهو المنع من الصلاة معنى مستفاد من الشارع فيجب استمراره إلى أن يثبت له رافع شرعي ، والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث هو الماء المطلق ، فينتفي بدونه.
واحتج ابن بابويه ـ رحمهالله ـ بما رواه يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال : « لا بأس بذلك » (٤) وهو ضعيف ، لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي (٥) ومحمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق ـ رحمهالله ـ عن شيخه ابن الوليد ـ رحمهالله ـ أنه لا يعتمد على حديث محمد
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٨٨ ـ ٥٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٥ ـ ٥٣٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٦ ) أبواب الماء المضاف ب (٢) ح (١).
(٢) الفرقان : (٤٨).
(٣) المختلف : (١٠).
(٤) الكافي ( ٣ : ٧٣ ـ ١٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢١٨ ـ ٦٢٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤ ـ ٢٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٨ ) أبواب الماء المضاف ب (٣) ح (١).
(٥) تفرّد السيد المؤلف بنسبة العامية اليه ولم نجد من نسبها اليه غيره.