فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
______________________________________________________
ولا يشاربوهن مدة الحيض ، فسئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية (١) فقال النبي ( ص ) : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » (٢).
وعن الخبر بأنّ دلالته من باب مفهوم الخطاب ، وهو ضعيف. وفي هذا نظر ، إذ الظاهر أنّ دلالته من باب مفهوم الحصر ، وهو حجة. نعم يمكن حمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة ، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء والأصوليين ، أعني : المتساوي الطرفين ، ونفيه لا يستلزم الحرمة ، فيحتمل الكراهة.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير اليه ، جمعا بين الأدلة.
قوله : فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
القولان للشيخ ـ رحمهالله ـ أولهما في الخلاف والمبسوط (٣) ، وثانيهما في النهاية (٤) ، وبه قطع في المعتبر (٥) ، وهو الأظهر ، لضعف أدلة الوجوب ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله » (٦).
__________________
(١) مجمع البيان ( ١ : ٣١٩ ) ، تفسير القرطبي ( ٣ : ٨١ ) ، التفسير الكبير ( ٥ : ٦٦ ).
(٢) صحيح مسلم ( ١ : ٢٤٦ ـ ٣٠٢ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ٦٩ ) ، المبسوط ( ١ : ٤١ ).
(٤) النهاية : (٢٦).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٣١ ).
(٦) التهذيب ( ١ : ١٦٤ ـ ٤٧٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٤ ـ ٤٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٦ ) أبواب الحيض ب (٢٩) ح (١).