ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.
______________________________________________________
وجوابه : أنّ من يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة صريحا ، فيمكن تناوله للجميع. مع أنّ المصنف في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب في ذلك (١) ، نظرا إلى ضعف النص الوارد به وهو رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن طهرت بليل من حيضها ، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (٢). وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.
التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعليا ، ويخرج القليلة.
والمشهور بين الأصحاب (٣) توقف صومها على الأغسال النهارية ، أعني غسل صلاة الفجر وغسل صلاة (٤) الظهرين ، سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده. وعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل الليلة الماضية احتمالات ثالثها : إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين ، وإلاّ بطل الصوم.
والأصل في هذه الأحكام ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت في شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة عليهاالسلام
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٢٦ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٨ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (٢١) ح (١).
(٣) منهم المحقق في المعتبر ( ٢ : ٦٨٣ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٣١) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٨٦).
(٤) ليست في « ح ».