______________________________________________________
المعاصر (١) ، تمسكا بظاهر قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ) (٢) الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي ، عن الصادق عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » (٣).
وجوابه : أنّ ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية ، لأنه عليهالسلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (٤) ، أو التعجب. ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة أمران :
الأول : إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك ، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل ، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه ، أو تعذر عليه الغسل.
وجوابه : انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال : أنّ الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له ، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني : صوم الحائض والنفساء ـ في إيجاب الغسل ـ كصوم الجنب سواء ، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.
__________________
(١) مجمع الفائدة ( ١ : ٧١ ).
(٢) البقرة : (١٨٧).
(٣) التهذيب ( ٤ : ٢١٣ ـ ٦٢٠ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٨ ـ ٢٧٦ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٤ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٦) ح (٥).
(٤) التهذيب ( ٤ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ) ، الاستبصار ( ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ) ، ورواية أخرى في ص ( ٨٨ ـ ٢٧٥ ) الوسائل ( ٧ : ٣٩ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٣) ح (٦).