والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
______________________________________________________
تصلح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير المعينة لتلك النجاسات (١) ، والأجود اطراح هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة.
قوله : والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام ، فإنه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع من الشارع ، ولا عبرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البئر إذا كان مخالفا له. ونقل عن بعض المتقدمين أنّ المراد بالدلو الهجرية (٢) التي وزنها ثلاثون رطلا أو أربعون. وهو ضعيف.
ولو نزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء به (٣) ، لحصول الغرض وهو إخراج ذلك القدر من الماء. واستقرب المصنف في المعتبر عدم الإجزاء ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم حصولها مع عدمه (٤).
ولو غارت الماء ثم عادت سقط النزح ، لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء الذي وقعت فيه النجاسة ، ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد. ومن ذلك يعلم أنه لو لم يف الماء بنزح المقدرات المعينة اكتفى بنزح الجميع.
__________________
(١) الوسائل ( ١ : ١٤٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٠) ، وص (١٣١) ب (١٥) ، وص (١٣٣) ب (١٦).
(٢) هجر بفتحتين : بلد بقرب المدينة يذكر فيصرف وهو الأكثر ويؤنث فيمنع وإليها تنسب القلال على لفظها فيقال : هجرية وقلال هجر بالإضافة إليها. والقلال جمع قلة : إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب. ( المصباح المنير : ٥١٤ ، ٦٣٤ ).
(٣) كما في التذكرة ( ١ : ٤ ) ، والقواعد ( ١ : ٦ ) ، وتحرير الأحكام : (٥).
(٤) المعتبر ( ١ : ٧٧ ).