الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ،
______________________________________________________
والجواب عن الآية ما تقدم (١) ، وعن الروايات أولا بالطعن في السند (٢) ، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان (٣) من قوة ما ذهب إليه الصدوق ـ رحمهالله ـ لدلالة ظاهر الآية عليه ، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها ، محل نظر.
قوله : الخامسة ، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.
هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا (٤) عليه بموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر ، فأخرت الصلاة حتى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » (٥).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » (٦) وفي سند الروايتين
__________________
(١) في ص (٣٣٤).
(٢) اما الأولى والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ) وأما الثانية فيمكن أن يكون الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا.
(٣) روض الجنان : (٨٠).
(٤) كما في منتهى المطلب ( ١ : ١١٣ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٤).
(٦) التهذيب ( ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٥).