وإن كان قبل ذلك لم يجب.
______________________________________________________
ضعف (١) إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت (٢).
وروى أبو الورد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » (٣) وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه (٤). وهي ضعيفة بجهالة الراوي (٥). والمعتمد ما عليه الأصحاب.
قوله : ولو كان قبل ذلك لم يجب.
هذا قول معظم الأصحاب تمسّكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض. واستدل عليه في المنتهى بأنّ وجوب الأداء ساقط ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء (٦). وهو استدلال ضعيف ، أما أولا فلأنه منقوض بوجوب قضاء الصلاة على الساهي والنائم ، وقضاء الصوم على الحائض ، مع سقوط الأداء بالنسبة الى
__________________
(١) أما الأولى فلأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف ، ومن ثم أن في يونس بن يعقوب كلام ( راجع معجم رجال الحديث ( ١١ : ٣٣٧ ) ، ورجال النجاشي : ٤٤٦ ١٢٠٧ ). وأما الثانية فلأن الشيخ رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى وللشيخ اليه طريقان كلاهما ضعيف أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ( راجع معجم رجال الحديث ٢ : ٢٩٩ ).
(٢) الوسائل ( ٥ : ٣٤٧ ) أبواب قضاء الفوائت ب (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٠٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٧ ) أبواب الحيض ب (٤٨) ح (٣).
(٤) الفقيه ( ١ : ٥٢ ).
(٥) راجع معجم رجال الحديث ( ٢٢ : ٦٦ ـ ١٤٨٧٦ ).
(٦) منتهى المطلب ( ١ : ٢٠٩ ).