أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين ،
______________________________________________________
سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » (١) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء (٢) ، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز.
وعندي أنّ هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح ، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها ، وتحصل به طيبة الماء ، باعتبار قلة الماء وكثرته ، وسعة المجرى وضيقه ، والله تعالى أعلم.
قوله : أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين.
القول بوجوب الخمسين للشيخ (٣) وأتباعه (٤) ، ولم نقف لهم فيه على مستند.
والرواية التي حكاها المصنف ـ رحمهالله ـ هي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما ، قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها » (٥).
وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه ، والظاهر العدم ، لغلظ نجاسته ، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة. بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء ، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٤٦ ـ ٧٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٢ ـ ١١٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٨).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).
(٣) كما في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٥).
(٥) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٨ ) ، الفقيه ( ١ : ١٥ ـ ٢٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤١ ) أبواب الماء المطلق ب (٢١) ح (١) ، بتفاوت يسير.