وغسل البشرة بما يسمى غسلا ،
______________________________________________________
نية مستأنفة (١). وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به (٢). وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان (٣) ، وهو متجه.
قوله : وغسل البشرة بما يسمى غسلا.
المرجع في التسمية إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون ، وهو حسن.
ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام إنه قال في اغتسال الجنب : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » (٤).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » (٥).
ويستفاد من قول المصنف : وغسل البشرة ، مع تأكيده بقوله : ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة ، وهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » (٦).
__________________
(١) كما في روض الجنان : (٥٢).
(٢) نهاية الأحكام ( ١ : ١٠٧ ).
(٣) الذكرى : (٨٢).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٢ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (١).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢١ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٧ ـ ٣٨٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١١ ) أبواب الجنابة ب (٣١) ح (٣).
(٦) التهذيب ( ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٣ ) ، المجالس : ( ٣٩١ ـ ١١ ) ، عقاب الأعمال : (٢٧٢) ، الوسائل ( ١ : ٤٦٣ ) أبواب الجنابة ب (١) ح (٥).