وسؤر البغال والحمير والفأرة.
______________________________________________________
بالمتهمة كما ذكره غيره ، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة ، وهو أخص من كونها غير متهمة ، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.
وما ذكره بعض المحققين ـ من أنّ غير المأمونة هي المتهمة ، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها ، والتي لا أمانة لها هي المتهمة ـ غير جيد ، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.
قوله : وسؤر البغال والحمير.
المراد بالحمير : الأهلية ، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب ، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.
قوله : والفأرة.
اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية في باب المياه : وإذا وقعت الفأرة والحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (١). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (٢). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.
لنا على الطهارة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال :
__________________
(١) النهاية : ( ٦ و ٥٢ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٩٩ ).