______________________________________________________
ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال : « نعم ، ولا يتوضأ » (١).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة ، كموثقة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضأ به ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (٢).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح ، وفيها قال : وسألته عن سؤر الحائض فقال : « لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (٣) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع : ما رواه علي بن يقطين في الموثق ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة لا بأس » (٤).
واعلم : أنّ المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة ، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلاء صريحتان في عدم كراهة الشرب منه ، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد ، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٨ ) أبواب الأسئار ب (٧) ح (١).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ٢ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦ ـ ٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (٥).