ولا ودي ، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة ،
______________________________________________________
شهوة ، لأنّ المقيّد يحكّم على المطلق.
ويجاب : بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في المذي من شهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء » (١) ولا يضر إرسالها ، لأن في قوله : عن غير واحد من أصحابه. إشعارا ( باستفاضة ذلك ) (٢) عنده. والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لأن المسألة موضع تردد.
قوله : ولا ودي.
الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (٣). ويدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال : « لو سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة » (٤).
قوله : ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين ، عدا الدماء الثلاثة.
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا ، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا يوجب الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » (٥).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٩ ـ ٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٢).
(٢) في « ح » : بثبوت مدلولها.
(٣) التذكرة ( ١ : ١١ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢١ ـ ٥٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢) ح (٢).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٠ ـ ١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٢).