واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ،
______________________________________________________
المنع ، وهو غير ممتنع منه ، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع ، وهو ممتنع لاستمراره ، ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة.
وعندي في هذا الفرق نظر : فإنّ الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة ، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة ، وهو معنى الرفع ، غاية الأمر أنّ زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث ، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما ، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره ، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في بعض تحقيقاته (١) كان حسنا.
تفريع : المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل ، إذ الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، وعلى القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة ، للضرورة ـ وهو خيرة الذكرى (٢) ـ والاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء. ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده ، لاستمرار الحدث ، وعدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذا الحكم ( فتأمل ) (٣).
قوله : واستدامة حكمها إلى آخر الغسل.
وقد تقدم البحث في ذلك ، وأنّ الأظهر أنها أمر عدمي ، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية الأولى ، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا ، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية.
ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى إتمام الغسل قيل : يكفيه النية السابقة ، ولم يحتج إلى
__________________
(١) وجدناه في الذكرى : (٨١).
(٢) الذكرى : (١٠٠).
(٣) ليست في « س » و « ق ».