الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
المطلق.
تنبيه : هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبله صحيحة ، لاستجماعها للشرائط ، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (١) ، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (٢) ، وهي غير صريحة ، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.
قوله : الثانية ، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو أشبه.
هذا قول السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ (٣) ، وهو أمتن الأقوال دليلا ، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل ، ولا لبعضه قطعا ، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع ، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء ، والأول منتف لتقدم بعضه ، فتعين الثاني.
والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (٤) وابن البراج (٥) ، واختاره المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ (٦) ، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة ، والوضوء منفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : (٢٣).
(٢) في ص (٣٠١).
(٣) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٩٦ ).
(٤) السرائر : (٢٢).
(٥) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : (٤٧٣).
(٦) جامع المقاصد ( ١ : ٣٥ ).