______________________________________________________
ثم رأى شيئا ، قال : « لا يعيد الغسل » (١) وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير دالة على اعتبار هذا القيد.
ثم احتمل حملها على ناسي البول ، واستدلّ بما رواه عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : « لا ، قد تعصرت ونزلت من الحبائل » (٢) وهذه الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضا ، لأن ذلك وقع في كلام السائل. وربما كان في قوله عليهالسلام : « قد تعصرت ونزلت من الحبائل » دلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان والعمد ، لكنها ضعيفة السند باشتماله على عليّ بن السندي وهو مجهول ، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقا.
الخامسة : بال ولم يستبرئ ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة ، لصحيحة محمد المتقدمة (٣) ، ومفهوم قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري ، في الرجل يبول : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » (٤).
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح ، إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال : « لا شيء عليه ولا يتوضأ » (٥) لأن هذه الرواية مطلقة ، والرواية السابقة مفصلة ، والمفصل يحكم على
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٤٥ ـ ٤١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٩ ـ ٤٠٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٩ ) أبواب الجنابة ب (٣٦) ح (١٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ١٤٥ ـ ٤٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٩ ) أبواب الجنابة ب (٣٦) ح (١١).
(٣) في ص (٣٠٥).
(٤) المتقدمة في ص (٣٠١).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٩ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٨ ـ ١٤٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٣) ح (١) بتفاوت في المتن.