خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
______________________________________________________
يرد الثاني ، وإن كان في الأعم لم يرد الأول ، كما هو ظاهر.
قوله : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجيء في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين ، والأخبار به مستفيضة (١) ، فمن ذلك :
رواية زكريا بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح » (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ الشيطان ـ عليه اللعنة ـ ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها ، أو يجد ريحها » (٣).
وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يوجب الوضوء إلاّ بول ، أو غائط ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » (٤) ومقتضى الرواية أنّ الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.
والجار في قوله : من الموضع المعتاد ، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور
__________________
(١) الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢).
(٢) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠ ـ ١٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ٨٦ ـ ٢٧٢ ) ، عيون الأخبار ( ٢ : ٢١ ـ ٤٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٨ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٦).
(٣) الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٠ ـ ٢٨٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٣).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٠ ـ ١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٢).