الرّكن الثاني : في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل.
وفي الوضوء فصول :
الأوّل : في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة :
______________________________________________________
قوله : الأول ، في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة.
الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة ، وعلى الأثر الحاصل من ذلك ، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبّر عنها بالأسباب ، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات ، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة ، والظاهر أنها مترادفة ، فإن وجه التسمية لا يجب اطراده.
وذكر شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في حواشي القواعد أنّ الأول أعم مطلقا ، وأنّ بين الأخيرين عموما من وجه.
واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له ، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.
وجوابه : أنّ الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة القواعد (١) ، فالنقض بالجنابة غير جيد ، لأنها سبب في الطهارة.
ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا ، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أنّ النقض بالأمرين معا غير مستقيم ، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم
__________________
(١) القواعد ( ١ : ٣ ).