وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
______________________________________________________
لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات.
وأما ثانيا : فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة فتأمل.
قوله : وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر.
منشأ التردد هنا غير ظاهر ، إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به.
ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ لتحريم بيعها (١). وهو ضعيف جدا ، لمنع التحريم والملازمة. واستوجه المصنف في المعتبر الكراهة رفعا لشبهة الاختلاف (٢). وهو حسن.
قوله : ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
المراد بالخوارج : أهل النهروان ومن قال بمقالتهم. وبالغلاة : من قال بإلهية علي عليهالسلام ، أو أحد من الناس : والحق بهم النواصب ، وهم المبغضون لأهل البيت عليهمالسلام. وألحق الشيخ ـ رحمهالله ـ المجبرة والمجسمة (٣). وابن إدريس ـ رحمهالله ـ كل مخالف للحق (٤). وعندي في جميع ذلك توقف ، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ٥٨٧ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٩٩ ).
(٣) المبسوط ( ١ : ١٤ ).
(٤) السرائر : (٣).