وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصحّ.
______________________________________________________
أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ عليهالسلام : أتوجبون عليه الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار » (١).
ورد المصنف بقوله : وإن كانت الموطوءة ميتة. على الحنفية حيث لم يوجبوا الغسل بوطء الميتة (٢) ، وهو باطل.
ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها ، على ما ذكره الأصحاب ، ويمكن الاكتفاء بمسمى الدخول ، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٣).
قوله : وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح.
هذا قول معظم الأصحاب ، قال السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ : لا أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلاّ ذلك ، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم ـ نحوا من ستين سنة ـ يفتي إلاّ بذلك ، فهذه المسألة إجماعية من الكل ، ولو شئت أن أقول : إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه لا
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١١٩ ـ ٣١٤ ) ، السرائر : (١٩) ، الوسائل ( ١ : ٤٧٠ ) أبواب الجنابة ب (٦) ح (٥).
(٢) نقله عن أبي حنيفة في المغني لابن قدامة ( ١ : ٢٣٧ ).
(٣) في ص (٢٧١).