______________________________________________________
جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المسجد (١) ، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير (٢).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : مورد الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد ، والحق به كل مجنب حصل في المسجد ، لعدم تعقّل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر ، فإنّ عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ، ومنصوص العلة ، وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه.
الثاني : قيل الحائض كالجنب في ذلك (٣) ، لمرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام ، حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك » (٤) وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب ، لقطع الرواية ، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثم حكم بالاستحباب (٥).
وكأن وجهه ما ذكره ـ رحمهالله ـ من ضعف السند ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى : من أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب (٦).
الثالث : لو صادف هذا التيمم فقد الماء ، فهل يكون مبيحا؟ الأظهر : نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم ، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : (٦٠) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢٩ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٥٧).
(٢) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٩٧ ).
(٣) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٤ ) ، والذكرى : (٢٥) ، والدروس : (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ٧٣ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٣).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).
(٦) الذكرى : (٢٥).