وهل ينجّس بالملاقاة؟ فيه تردّد ، والأظهر التنجيس.
______________________________________________________
لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا (١).
قيل : والقيد الأخير موجب لإجمال التعريف ، لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو ، أعرف زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم أم عرف غيره. وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص ، مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلاّ لزم تغيّر الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه ، وبطلانه ظاهر (٢).
قلنا : قد ثبت في الأصول أنّ الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت ، وإلاّ فعلى عرف زمانهم عليهمالسلام خاصة إن علم ، وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت ، وإلاّ فعلى العرف العام ، إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه. ولما لم يثبت في هذه المسألة شيء من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زمانهم عليهمالسلام.
ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام ، والجارية تحت الأرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام ، وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل.
قوله : وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس.
أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال :
__________________
(١) نقله عنه في روض الجنان : (١٤٣).
(٢) كما في جامع المقاصد ( ١ : ١٠ ).