أو منيّ أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور ،
______________________________________________________
ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله : أو منيّ.
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه ، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (١) والمتأخرين (٢) بأنه لم يرد فيه مقدّر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الإنسان وغيره مما له نفس سائلة ، وربما قيل باختصاصه بمني الإنسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه ، وقد عرفت أنّ النوعين (٣) من هذا الباب.
قوله : أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ (٤) ـ رحمهالله ـ ومن تبعه من المتأخرين (٥) ، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (٦).
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ ـ رحمهالله ـ وأتباعه ، واعترف بعدم الوقوف على نص في ذلك : ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين
__________________
(١) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢١ ) وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) وابن إدريس في السرائر : (١٠).
(٢) منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ٥٩ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٤٧).
(٣) يعني : مني الإنسان ومني غيره.
(٤) المبسوط ( ١ : ١١ ) ، والاقتصاد : (٢٥٣) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧٠).
(٥) منهم العلامة في نهاية الأحكام ( ١ : ٢٥٩ ) ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ) ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٣٥ ).
(٦) منهم العلامة في المختلف : (٦) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ٤٨ ) ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٣٦ ).