والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين ،
______________________________________________________
اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ثلاث أكف وأنه مع إعواز الماء يكفي الكف الواحدة (١) ولم أقف له على شاهد.
واشترط جماعة من الأصحاب تقديم المضمضة أولا ، وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما ، بأن يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا (٢). والكل حسن.
قوله : والدعاء عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين.
روى ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام : أنه قال : « بينا أمير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية ، إذ قال : يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء ، فأكفأ بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثم قال : بسم الله ( وبالله ) (٣) والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصّن فرجي وأعفّه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار ، قال : ثم تمضمض فقال : اللهم لقّني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة ، واجعلني ممن يشمّ ريحها وروحها وطيبها ، قال : ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيّض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ، ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم أعطني
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٥١ ) ، والتذكرة ( ١ : ٢١ ) ، والشهيد الأول في البيان : (١١) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٦ ).
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٥٦ ).
(٣) ليست في : « س » ، « م » ، « ق ».