الثامنة : من به السلس ، قيل : يتوضأ لكل صلاة ،
______________________________________________________
الشريفة محتملة لغير ذلك المعنى ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس إلى الكراهة. وهو متجه غير أنّ المنع أحوط وأنسب بالتعظيم.
قوله : الثامنة ، من به السلس قيل : يتوضأ لكل صلاة.
صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله ، والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة للشيخ في الخلاف (٣) ، نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا ، فيجب عليه الطهارة ، ويمنع من المشروط بها ، إلاّ أنّ ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذر الصلاة حينئذ وجب عليه الوضوء لكل صلاة ، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الإمكان.
وقال في المبسوط : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ، لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس (٤). وظاهر كلامه أنّ البول بالنسبة إليه لا يكون حدثا ، وهو بعيد جدا.
واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد ، وبين المغرب والعشاء بوضوء ، وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (٥) ، واحتج على الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى الأول بما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم (٦) إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ، ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ويؤخر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٢٣ ).
(٢) المهذب ( ١ : ٣٢ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ٧٩ ).
(٤) المبسوط ( ١ : ٦٨ ).
(٥) المنتهى ( ١ : ٧٣ ).
(٦) في « ح » : أو الدم.