والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ ، وتقديم اليمنى عند الخروج ،
______________________________________________________
وجماعة من الأصحاب حسن (١).
قوله : والاستبراء.
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة ، والأصح ( اختصاصه بالرجل ) (٢). والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » (٣) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : « اللهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار » (٤).
قوله : وعند الفراغ منه.
بقوله : « الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » (٥).
قوله : وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما تقدم في الدخول ، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ١٣٤ ).
(٢) في « ح » : استحبابه للرجل.
(٣) الاستبصار ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧ ـ ٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٣) ح (٣).
(٤) الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٦ ) ، الفقيه ( ١ : ٢٦ ـ ٨٤ ) ، ( مرسلا ) التهذيب ( ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ ) ، المقنع : (٤) ، ثواب الأعمال (٣٨) ، المحاسن : ( ٤٥ ـ ٦١ ) ، أمالي الصدوق : ( ٤٤٥ ـ ١١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٢ ) أبواب الوضوء ب (١٦) ح (١).
(٥) التهذيب ( ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٥) ح (٢).