الرابع : في أحكام الوضوء :
من تيقّن الحدث وشك في الطهارة
______________________________________________________
أحد قولي الشيخ (١) ، استضعافا لدليل الكراهة ، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال : « لا بأس به » (٢).
ورواية منصور بن حازم : قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (٣).
وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة (٤) ، ولإشعار قوله عليهالسلام : « حتى يجف وضوءه » بذلك. وقيل : لا ، اقتصارا على مدلول اللفظ (٥). وهو قوّي ، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.
قوله : من تيقّن الحدث وشك في الطهارة.
المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ، لا الأثر الحاصل من ذلك ، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما ، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أنّ اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد ، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر ،
__________________
(١) الخلاف ( ١ : ١٨ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٣ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (١).
(٣) الفقيه ( ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٣ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (٤).
(٤) كما في روض الجنان : (٤٢).
(٥) كما في مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١١٩ ).