السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
______________________________________________________
الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول ، لأن الوطء يصدق على القليل والكثير ، والامتثال يحصل من إيجاد (١) المأمور به بالفعل الواحد.
قوله : السادس ، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
هذا مذهب علمائنا أجمع ، قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، وإنما اختلفوا في وقوعه ، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع (٢). وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه (٣).
والحكم مختص بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحدّ المسوغ للجواز.
وقد اختلف فيه علماؤنا ، فقيل : إنه ثلاثة أشهر ، ذهب إليه ابن الجنيد (٤) ـ رحمهالله ـ من المتقدمين ، والعلامة (٥) ـ رحمهالله ـ من المتأخرين. وقيل : شهر ، وهو مذهب الشيخ (٦). وقيل : المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، وهو خيرة ابن (٧) إدريس (٨) ـ رحمهالله ـ وإليه ذهب عامة
__________________
(١) في « ق » « م » « س » : اتحاد.
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٢٦ ).
(٣) الوسائل ( ١٥ : ٢٧٦ ) أبواب الطلاق ب (٨).
(٤) نقله عنه في المختلف : (٥٨٧).
(٥) في المختلف : (٥٨٧).
(٦) كما في النهاية : (٥١٧).
(٧) في « م » : خيرة المصنف وابن.
(٨) السرائر : (٣٢٧).