ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
______________________________________________________
المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق ، ولعل هذا أولى (١) ، والكلام في هذه المسألة كما سبق في غسل الوجه.
قوله : ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق ، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.
قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل. وفي الأول يجب غسل الباقي إجماعا ، للأصل ، والاستصحاب ، وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليهالسلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٢) ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله ، ونقل عليه في المنتهى الإجماع (٤). وفي صحيحة علي بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق : « إنه يغسل ما بقي من عضده » (٥) وظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ الإفتاء بمضمونها فإنه قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (٦). ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب
__________________
(١) ليست في « ق » ، « م ».
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٨ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٤).
(٣) الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٣). الا ان الرواية فيها عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) منتهى المطلب ( ١ : ٥٩ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ٢٩ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٧ ) أبواب الوضوء ب (٤٩) ح (٢).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٢٣).