والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.
______________________________________________________
قوله : والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا.
لا يخفى أنّ الغسل إنما يجب لدخول المساجد الواجب إذا حصل معه اللبث ، في غير مسجد مكة والمدينة ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد عدا هذين المسجدين.
وربما ظهر من إطلاق العبارة : وجوب الغسل لهذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث الموجبة له ، وهو مشكل.
وتفصيل المسألة : إنه لا خلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الأمور الخمسة على ما نقله جماعة (١).
كما أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة. والمشهور من مذهب علمائنا وجوبه لدخول المساجد ، وقراءة العزائم أيضا استصحابا للمنع من ذلك إلى أن يتحقق الجواز ، وتمسكا بإطلاق الروايات المانعة من ذلك.
وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع الدم ، لانتفاء التسمية بعده عرفا ، بل ولغة أيضا ـ وإن قلنا أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله ـ كما في مثل الكافر والمؤمن ، والحلو والحامض ، كما قرر في محله ( قال : ولهذا جاز طلاقها قبل الغسل ، ووطؤها ، وصومها في قول قوي ) (٢) (٣).
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٧٠ ).
(٢) لم نعثر على هذا النص ويستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة ( ١ : ١٥٠ ) حيث قال فيه : وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر أنه حال الدم. وكذا تحريم اللبث. وكذا تحريم قراءة العزائم.
(٣) ما بين القوسين زيادة من « م » و « ح ».