وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
______________________________________________________
مسلم. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » (١).
وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض ، لعموم قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري : « فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة » (٢).
وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء ، قال : « تترك الصلاة حتى تطهر » (٣).
وموثقه سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجّل بها الوقت » (٤).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة ترى الصفرة ، فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض » (٥).
قوله : وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض ، كما صرح به العلامة في
__________________
(١) المتقدمة في ص (٣٢٥).
(٢) الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٠٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٢ ) أبواب الحيض ب (٣٢) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ٧٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٨ ـ ٤٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٦ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١).
(٥) الكافي ( ٣ : ٧٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح (٢). في جميع المصادر : ( وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وهو الصحيح كما هو مستفاد من باقي الروايات والقرائن القطعية. وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في « م ».