وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط مرتين،
______________________________________________________
الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء » (١).
وفي مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمّى » (٢).
وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند ، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. ثم حملها على تأكد الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالتسمية نية الاستباحة ، والأول أولى.
قوله : وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من حدث النوم أو البول مرّة ، ومن الغائط مرتين.
هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم ، قاله في المعتبر (٣). والمستند فيه ما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل كم يفرغ الرجل على يده (٤) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (٥).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٦ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٥٥ ـ ١٠٦٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٧ ـ ٢٠٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٨ ) أبواب الوضوء ب (٢٦) ح (٥).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٥٨ ـ ١٠٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦٨ ـ ٢٠٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٩٨ ) أبواب الوضوء ب (٢٦) ح (٦).
(٣) المعتبر ( ١ : ١٦٥ ).
(٤) وردت في « س » : يديه.
(٥) الكافي ( ٣ : ١٢ ـ ٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠١ ) أبواب الوضوء ب (٢٧) ح (١).