الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ،
______________________________________________________
لقراءة مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته ، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت » (١) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور (٢) ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : الخامس ، يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر.
أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا ، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدّع شبهة محتملة ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة.
ولا ريب في فسق الواطئ بذلك ، ووجوب تعزيره بما يراه الحاكم ، مع علمه بالحيض وحكمه. ويحكي عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزانيّ (٣) ، ولم نقف على مأخذه. ولو جهل الحيض أو نسيه ، أو جهل الحكم أو نسيه فلا شيء عليه.
ولو اشتبه الحال ، فإن كان لتحيّرها فسيأتي حكمه ، وإن كان لغيره كما في الزائد عن العادة فالأصل الإباحة. وأوجب عليه في المنتهى الامتناع ، قال : لأن الاجتناب حالة الحيض واجب ، والوطء حالة الطهر مباح ، فيحتاط بتغليب الحرام ، لأن الباب باب الفروج (٤). وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حدّ الوجوب.
ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقّه ، لقوله
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٣١٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ) ( بتفاوت يسير ) ، الوسائل ( ٤ : ٨٨٢ ) أبواب قراءة القرآن ب (٤٣) ح (١).
(٢) ما ذكره أبو جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ( راجع رجال النجاشي ٣٣٣ ـ ٨٩٦ ).
(٣) نقله عنه في روض الجنان : (٧٧).
(٤) منتهى المطلب ( ١ : ١١٧ ).