______________________________________________________
بالمنع من السجود ، وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » (١).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية [ بالحمل ] (٢) على المنع من قراءة العزائم ، ثم قال : وكأنه عليهالسلام قال : « تقرأ القرآن ولا تسجد » أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها ، وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز (٣). وهو تأويل بعيد.
وأجاب عنها المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله : « تقرأ ». والدلالة منتفية.
ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع ، فإن صحيحة أبي عبيدة (٤) إنما تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع ، ولعل ذلك هو السرّ في تعبير المصنف بالاستماع. وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه إصغاء (٥). والمسألة محل تردد.
واعلم أنّ تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم الوجوب بالسماع ، وبه صرح في المعتبر ، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلا أن يكون منصتا
__________________
(١) التهذيب ( ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٤ ) أبواب الحيض ب (٣٦) ح (٤).
(٢) من المصدر.
(٣) المختلف : (٣٤).
(٤) المتقدمة في ص (٣٤٨).
(٥) المعتبر ( ١ : ٢٢٩ ).