______________________________________________________
يغتسل ، وإذا كان الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال الميت قبره ، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (١) ، ولإرادة وطء الجارية بعد وطء اخرى ، وبالمذي في قول قوي (٢) ، والرعاف ، والقيء ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذّكر بعد الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك روايات (٣) ، إلاّ أنّ في كثير منها قصورا من حيث السند. وما قيل من أنّ أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام ، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بسطا في الكلام وسيجيء جملة منه إذا اقتضاه المقام إنشاء الله تعالى.
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة (٤) رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شيء من أسبابها ، وأنه لا يعتبر فيها قصد شيء سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم : أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا (٥) ، وادّعى بعضهم عليه
__________________
(١) كما في القواعد ( ١ : ١٨ ).
(٢) كما في المختلف : (١٨).
(٣) الوسائل ( ١ : ١٨٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٦) ، وص (١٩٠) ب (٨) ، وص (١٩١) ب (٩) ، وص (١٩٥) ب (١٢) ، وص (١٩٩) ب (١٣) ، وص (٢٠٩) ب (١٨).
(٤) الوسائل ( ١ : ٢٦٨ ) أبواب الوضوء ب (١١) وفي ص (٤٦٩) أبواب الجنابة ب (٦) ، إرشاد القلوب : (٦٠) ب (١٣) ، أمالي المفيد : (٦٠) ( المجلس السابع ).
(٥) ذكر هذا القيد لأجل إخراج مثل وضوء الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث الأكبر.