وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ،
______________________________________________________
قبل أن يتوضأ؟ قال : « إنا لنكسل ، ولكن يغسل يده ، والوضوء أفضل » (١).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » (٢).
ومقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب ، أو غسل اليد خاصة ، ومقتضى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة ، وليس فيهما دلالة على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك ، ولا على توقف زوال الكراهة على المضمضة والاستنشاق ، أو خفّتها بذلك. والأجود العمل بمقتضاهما ، والاكتفاء بغسل اليد ، وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر (٣).
وينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا على وجه لا يبقى بينهما ارتباط في العادة ، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتصال.
قوله : وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وأشدّ من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية.
اختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، ونقل عليه المرتضى ـ رحمهالله ـ في الانتصار ، والشيخ في الخلاف ، والمصنف
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٦ ) أبواب الجنابة ب (٢٠) ح (٧) ، قال في الوافي : ويشبه أن يكون ممّا صحف وكان « إنا لنغتسل ».
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٥ ) أبواب الجنابة ب (٢٠) ح (١).
(٣) المعتبر ( ١ : ١٩١ ).