______________________________________________________
في المعتبر : الإجماع (١). وحكى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى (٢) عن سلار في الأبواب (٣) تحريم القراءة مطلقا ، وعن ابن البراج (٤) تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات ، ونسبه في المختلف (٥) إلى الشيخ في كتابي الحديث ، وكلامه في الكتابين (٦) غير صريح في ذلك خصوصا في الاستبصار ، فإنه جمع بين الأخبار أولا بتخصيص الأخبار الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة (٧) الدالة إحداهما على السبع ، والأخرى على السبعين ، ثم جمع بينها بحمل الاقتصار على العدد على الندب ، والباقي على الجواز ، فعلم أنه غير جازم بالتحريم ، بل ولا الكراهة أيضا ، والمعتمد : الجواز مطلقا.
لنا : أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٨) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » (٩).
وفي الصحيح ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) الانتصار : (٣١) ، والخلاف ( ١ : ١٩ ) ، والمعتبر ( ١ : ١٨٧ ).
(٢) الذكرى : (٣٤).
(٣) المراد بالأبواب هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلاّر. نسبه إليه ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا ( الذريعة ١ : ٧٣ ).
(٤) المهذب ( ١ : ٣٤ ).
(٥) المختلف : (٣٢).
(٦) التهذيب ( ١ : ١٢٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٥ ).
(٧) التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ و ٣٥١ ) ، الاستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح ( ٩ و ١٠ ).
(٨) سورة المزمل : (٢٠).
(٩) التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٣ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٥).