والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع.
______________________________________________________
الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (١).
وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل ، وصرح العلامة ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه (٢) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا ، أو تحت المطر ، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.
والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين ، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٣).
قوله : والمضمضة والاستنشاق.
استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ بغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث (٤).
قوله : والغسل بصاع.
أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (٥) على أنه يستحب في الغسل كونه بقدر صاع من الماء ، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٢ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ) ، الاستبصار ( ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ) ، بتفاوت يسير ، الوسائل ( ١ : ٣٠١ ) أبواب الوضوء ب (٢٧) ح (١).
(٢) نهاية الأحكام ( ١ : ١١٠ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (١).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٣ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٥).
(٥) منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٩ ) ، والشربيني في مغني المحتاج ( ١ : ٧٤ ).