ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » (١).
وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين ، لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال ، والعمل بها متجه ، إلاّ أنّ المصير إلى ما عليه ( أكثر ) (٢) الأصحاب أحوط.
قوله : ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
الارتماس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة. والمرجع في الوحدة إلى العرف ، فلا ينافيه توقف إيصال الماء على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.
ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة ـ مضافا إلى الأصل والإجماع وإطلاق القرآن ـ صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » (٣).
وصحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » (٤).
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة ، لكن
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٥ ) أبواب الجنابة ب (٣٤) ح (٣) ، بتفاوت يسير.
(٢) ليست في « ح ».
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٣ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (٥).
(٤) الكافي ( ٣ : ٤٣ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٤ ) أبواب الجنابة ب (٢٦) ح (١٢).