ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
______________________________________________________
بالغدير البالغ كرا (١) ، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله ، فضلا عن كونه دفعة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (٢) ـ رحمهالله ـ وغيره (٣) بطهارته بوصول الماء الجاري اليه ، واتصال المادة المشتملة على الكرية. وهو حسن إلاّ أنّ الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه ، وتخيّل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد ، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به ، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح ، وللبحث فيها مجال.
قوله : ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وأكثر المتأخرين (٦) إلى بقائه على النجاسة.
ونقل عن المرتضى (٧) ، وابن إدريس (٨) ، ويحيى بن سعيد (٩) القول بالطهارة. وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى
__________________
(١) تحرير الأحكام ( ١ : ٤ ). المنتهى ( ١ : ٩ ).
(٢) كما في جامع المقاصد ( ١ : ١١ ).
(٣) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٦١ ).
(٤) الخلاف ( ١ : ٥٥ ).
(٥) نقله عنه في المختلف : (٣).
(٦) منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ٥١ ) ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ( ١ : ٢٠ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).
(٧) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثانية ) : (٣٦١). وقد يظهر منه دعوى الإجماع على ذلك لأنه قال : لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل.
(٨) السرائر : (٨).
(٩) الجامع للشرائع : (١٨).