______________________________________________________
الشهيد ـ رحمهالله ـ عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر (١) ، وربما نسب إلى ابن حمزة (٢) والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله.
لنا : إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ، فلا يرتفع هذا الحكم إلاّ بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وبأنه لو لا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ، لإمكان سبقها على كثرته.
واحتج ابن إدريس ـ رحمهالله ـ أيضا بعموم قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » فإنّ الماء متناول للطاهر والنجس ، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم. ومعنى لم يحمل خبثا : لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة (٣). وقال : إنّ هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف (٤).
والجواب عن الأول : أنّ تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق ، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.
وعن الثاني : بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.
وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر ، قال : فإنا لم نروه مسندا ، والذي رواه مرسلا : المرتضى ، والشيخ أبو جعفر ، وآحاد ممن جاء بعده ، والخبر المرسل لا يعمل به ، وكتب الحديث عن الأئمة عليهمالسلام خالية عنه أصلا ، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي ، وهو زيدي منقطع
__________________
(١) الذكرى : (٨).
(٢) وهو كذلك كما في الوسيلة : (٧٣).
(٣) منهم الفيروزآبادي في القاموس ( ٣ : ٣٧٣ ) ( حمل ) ، وابن الأثير في النهاية ( ١ : ٤٤٤ ).
(٤) السرائر : (٨).