ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم تكن كذلك فسبع.
______________________________________________________
تفريع : لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات طهرت على المختار ، لمكان المادة. وعلى القول الآخر يحتمل وجوب نزح الجميع ، لعدم أولوية البعض وتوقف اليقين عليه ، ويحتمل الاكتفاء بنزح المقدّر إن كان ، وإلا بما يتحقق به زوال التغير على تقدير بقائه ، أخذا من باب مفهوم الموافقة ، ولعله الأقرب.
قوله : ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك فسبع.
المراد بالبالوعة هنا : ما يرمى فيها ماء النزح ، أو غيره من النجاسات. ومعنى فوقية البئر : أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة ، بأن تكون البالوعة أعمق منها. ولا يخفى أنّ المراد بالذراع المذكورة هنا الذراع الهاشمية المحدودة في بيان المسافة. وما اختاره المصنف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع هو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا ، وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع (١) والمعتمد الأول.
لنا : إن فيه جمعا بين رواية الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر فقال : « إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير » (٢) ورواية
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : (١٥).
(٢) الكافي ( ٣ : ٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ ) ، وفي الوسائل ( ١ : ١٤٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (٣) رواه عن الحسين بن أسباط ، والظاهر أنه تصحيف لعدم ثبوت وجود هكذا شخص ( راجع : معجم رجال الحديث ٥ : ٢٣٥ ـ ٣٣٩١ ).