وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس. وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا. والبول أمام الغسل
______________________________________________________
قوله : وسنن الغسل : تقديم النيّة عند غسل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس.
بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس.
قوله : وإمرار اليد على الجسد.
إنما استحب ذلك ، لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن ، ولمفهوم قوله عليهالسلام : « ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (١).
ومن المستحبات أيضا : الموالاة ، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة ، وقد قطع الأصحاب بعدم وجوبها ، لصدق الامتثال بدونها ، ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن عليّا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة » (٢).
قوله : والبول أمام الغسل.
ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين ، وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه (٣) ، ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري (٤) وأبي الصلاح وابن البراج ، ثم قال : ولا بأس بالوجوب ، محافظة على
__________________
(١) المتقدمة في ص (٢٩٥).
(٢) الكافي ( ٣ : ٤٤ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٤ ـ ٢٧٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠٩ ) أبواب الجنابة ب (٢٩) ح (٣) ، بتفاوت يسير.
(٣) المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٨ ).
(٤) في « ق » : والكندري ، ( وقد تقدم الكلام في ذلك في ص ٢٢٥ ).