الرابعة : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
______________________________________________________
الصفات يقوم بعضها مقام بعض (١). وهو حسن ، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف (٢) وإرسال ، وفي يونس بن يعقوب كلام (٣) ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم العبادة. ولا ريب أنّ الاقتصار على الثلاثة أحوط.
الخامس : ذكر المصنف (٤) ـ رحمهالله ـ وغيره (٥) : أنّ الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا ، فيجب عليها قضاء صوم العشرة ، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة ، لتبيّن فساده ، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أنّ ما زاد عن العادة طهر كله ، فيجب عليها قضاء ما أخلّت به من العبادة في ذلك الزمان ، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام ، لتبيّن كونها طاهرا.
وعندي في جميع هذه الأحكام توقف ، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.
والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ، وأنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا (٦) ، والله أعلم.
قوله : الرابعة ، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الصدوق ـ رحمهالله ـ القول بتحريمه قبل
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٠٢ ).
(٢) لأن في طريقها أحمد بن هلال وقد قال عنه الشيخ في الفهرست : ( ٣٦ ـ ٩٧ ) انه كان غاليا متهما في دينه.
(٣) راجع رجال النجاشي : ( ٤٤٦ ـ ١٢٠٧ ).
(٤) كما في المعتبر ( ١ : ٢٠٣ ).
(٥) منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٠٤ ).
(٦) الوسائل ( ٢ : ٥٥٦ ) أبواب الحيض ب (١٣).