______________________________________________________
الغسل (١) ، وكلامه في كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك ، فإنه قال : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها ، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك ، فقال ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٢) يعني بذلك الغسل من الحيض ، فإن كان الرجل شبقا وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها (٣). هذا كلامه ـ رحمهالله. وهو صريح في جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج شبقا وغسلت فرجها ، فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقا. والمعتمد الكراهة.
لنا : أصالة الإباحة ، وقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) بالتخفيف ، كما قرأ به السبعة ، أي يخرجن من الحيض. يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها. جعل سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحل بعده ، عملا بمفهوم الغاية ، لأن الحق أنه حجة ، بل صرّح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط.
ولا ينافي ذلك قراءة التشديد. أما أولا ، فلأن « تفعل » قد جاء في كلامهم بمعنى « فعل » كقولهم تبيّن ، وتبسّم ، وتطعّم بمعنى : بان ، وبسم ، وطعم. قيل (٤) : ومن هذا الباب المتكبّر في أسماء الله تعالى ، بمعنى الكبير (٥). وإذا ثبت إطلاق هذه البنية (٦) على هذا المعنى كان الحمل عليه أولى ، صونا للقرائتين ( عن التنافي ) (٧).
وأما ثانيا ، فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة ، توفيقا بين القراءتين،
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٣٥ ).
(٢) البقرة : (٢٢٢).
(٣) الفقيه ( ١ : ٥٣ ).
(٤) ليست في « م ».
(٥) كما في المعتبر ( ١ : ٢٣٦ ) ، وروض الجنان : (٧٩) ، وجامع المقاصد ( ١ : ٤٥ ).
(٦) في « ح » : الهيئة.
(٧) ليست في « س ».