______________________________________________________
ويكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم ، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية ، أعني قوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (١) وإلى هذا أشار في المعتبر ، حيث قال : ولو قيل : قد قرئ بالتضعيف في يطهرن ، قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب ، توفيقا بين القراءتين ، ودفعا للتنافي بينهما (٢).
ولا يعارض بمفهوم قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (٣) حيث شرط في إباحة الوطء التطهر (٤) الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع عدم التطهر (٥) ، وهو أعم من التحريم ، فيحتمل الإباحة.
سلّمنا أنّ الأمر هنا للإباحة ، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر (٦) ، لأنه يتوقف على ثبوت وضعه له شرعا ، وهو ممنوع ، بل يتعيّن حمله على الطهر ، لوروده بمعناه لغة كما تقدم ، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.
سلمنا أنّ المراد بالتطهر الغسل ، لكن نقول مفهومان تعارضا ، فإن لم يرجح (٧) أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.
ويدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » (٨).
__________________
(١) البقرة : (٢٢٢).
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٣٥ ).
(٣) البقرة : (٢٢٢).
(٤) في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.
(٥) في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.
(٦) في « م » ، « س » ، « ق » : التطهير.
(٧) في « ق » ، « س » : نرجح.
(٨) الكافي ( ٥ : ٥٣٩ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٥ ـ ٤٦٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٢ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (١) ، ( مع اختلاف يسير في التهذيب والاستبصار ).