وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء.
______________________________________________________
الجميع.
وأما ثانيا فلأن الحق أنّ القضاء إنما يجب بأمر جديد ، فمتى وجد ثبت الوجوب ، ومتى انتفى انتفى ، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقّق في محلّه.
ونقل عن ظاهر المرتضى (١) وابن بابويه (٢) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف على مأخذه.
قوله : وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ، ومع الإخلال القضاء.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (٣). ويدل عليه عموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل »(٤).
وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر ، تصلي الأولى؟ قال : « لا إنما تصلي التي تطهر عندها » (٥) ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات ،
__________________
(١) جمل العلم والعمل : (٦٧).
(٢) لم نعثر عليه بهذه الصراحة : لكن قال في المقنع : (١٧) ، والفقيه ( ١ : ٥٢ ) : وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين وان كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة.
(٣) منتهى المطلب ( ١ : ٢٠٩ ).
(٤) جامع الأصول ( ٥ : ٢٥١ ـ ٣٣٢٥ ) ، سنن النسائي ( ١ : ٢٧٤ ) ، صحيح البخاري ( ١ : ١٥١ ).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٠٢ ـ ٢ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٤١ ـ ٤٨٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٩ ) أبواب الحيض ب (٤٩) ح (٣).