ولبول الصبي الذي لم يبلغ ،
______________________________________________________
واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » (١).
ولا يخفى ضعف هذا المستند ، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ ، لعدم الدليل عليه ، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر ـ رحمهالله ـ عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ (٢). وهو فاسد قطعا.
والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه ، لقوله عليهالسلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » (٣).
قوله : ولبول الصبي الذي لم يبلغ.
المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.
وبالسبع قال الشيخان (٤) وأتباعهما (٥) ، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي » (٦) وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٣٣ ـ ٦٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٣).
(٢) المعتبر ( ١ : ٧١ ).
(٣) المتقدمة في ص (٨١).
(٤) المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).
(٥) منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (١).