______________________________________________________
وفي الموثق عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ اليّ » (١).
واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٢) بالتشديد. وبما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » (٣).
وعن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل » (٤).
وعن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » (٥).
__________________
(١) الكافي ( ٥ : ٥٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٨١ ) ، ( بتفاوت يسير ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٥).
(٢) البقرة : (٢٢٢).
(٣) التهذيب ( ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٣ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٦).
(٤) التهذيب ( ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٥ ) أبواب الحيض ب (٢١) ح (٣).
(٥) التهذيب ( ١ : ١٦٧ ـ ٤٧٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٧) ح (٧).